زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اذا تقایل البائع و المشتری، و اتفقا علی ارجاع المبیع لصاحبه قبل أن یأخذ الشفیع بالشفعة صح التقایل، لأن حق الشفیع سابق علی البائع من حیث ان
الشفعة استحقت بالعقد، و التقایل متأخر عنه، فتقدم الشفعة علیه، لمکان السبق.. و اذا طرأ نقص علی المبیع بعد ارجاعه للبائع فضمانه علی المشتری، لأنه کان مسؤولا عما یحدث فی المبیع قبل التقایل، فتستمر المسؤولیة الی ما بعده.
هذا ما قاله الفقهاء دون أن ینقلوا الخلاف فیه.. و الحق أنه لا شفعة من رأس مع التقابل، لأن أدلة الشفعة ظاهرة فی تملک المشتری للمبیع، و منصرفة عن حالة التقایل، بل ان موضوع الشفعة هو الشریک الحادث، و المفروض عدمه، فتنتفی لانتفاء موضوعها.