یجوز بیع أصول الخضار و البقول مطلقا، کاصل الباذنجان و الطماطم و الخیار و الباقلاء – أی الفو – یجوز بیعها بالذات قبل ان یظهر ثمرها، لأنها من الاعیان التی لها مالیة فی نظر العرف، فتکون، و الحال هذه، لها قابلیة التملک و التملیک، أما بیع ثمرها من غیر أصولها، کبیع لقطة منها، أو أکثر فلا یجوز الا
بعد الظهور و الانعقاد، فاذا ظهر جاز البیع لقطة أو لقطتین أو ثلاثا اجماعا بشهادة صاحب الجواهر، حیث لا جهالة و لا غرر بعد الظهور و الانعقاد. و سئل الامام علیهالسلام عن ورق الشجر: هل یصلح شراؤه ثلاث خرطات، أو اربعا؟. قال: اذا رأیت الورق فی شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطات.
و قال الفقهاء: ان ظهور اللقطة الاولی بمنزلة الضمیمة الی الثانیة، و من هنا صح البیع، و الذی نراه أن سبب الصحة لیس انضمام الموجود الی المعدوم، بل لأن ما ظهر من الاولی یدل علی ما لم سیظهر من الثانیة – فی الغالب – و المرجع فی معرفة اللقطة الی العرف، فما دل علی صلاحیته للقطع یقطع، و ما دل علی عدمه لصغره فلا یقطع.
و استثنی الفقهاء من ذلک الخضار المستورة فی الأرض، کالبطاطس و الثوم و الجزر، و قالوا: لا یجوز بیعها، و لا الصلح علیها، و لا یحکم العرف فیها، و ان کانت موجودة، لأنها غیر مرئیة و لا موصوفة، فیبطل بیعها للجهالة و الغرر.
و یلاحظ بأن التعلیل بالجهالة و الغرر معناه أن الاستتار فی الارض من حیث هو لا یوجب البطلان، و انما الموجب هو نفس الجهالة، و هذا اعترف صریح بأن الجهالة اذا ارتفعت صح البیع، و ان کان المبیع مستورا، و ما من شک أن التعرف علی الخضار المستورة فی الارض غیر محال، فاذا امکنت معرفتها بطریق من الطرق صح بیعها.