زمان مطالعه: < 1 دقیقه
جاء فی کتاب الشرائع و الجواهر ان الغائب اذا طلق، و انقضت العدة، ثم حضر، و دخل بالزوجة، و بعد هذا ادعی الطلاق لم تقبل دعواه، و لا تسمع منه البینة تنزیلا لتصرفه علی المشروع، و هو بفعله مکذب لنفسه، و اذا ولدت الحق به الولد، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل طلق امرأته، و هو غائب، و اشهد علی طلاقها، ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم یعلمها بطلاقها، ثم أن المرأة ادعت الحمل، فقال الرجل: قد طلقتک و أشهدت علی طلاقک؟ فقال الامام علیهالسلام: یلزمه الحمل، و لا یقبل قوله.