جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ولد الملاعنة

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تقدم الکلام عن الملاعنة، و شروطها و کیفیتها فی فصل «الظهار و الایلاء و اللعان» من هذا الجزء، و نشیر الآن الی ما یتعلق فی میراث ولد الملاعنة.

اتفقوا علی أنه لا توارث بین الزوجین المتلاعنین، و لا بین ولد الملاعنة و أبیه، و لا بین من یتقرب بهما.. و أیضا اتفقوا علی ثبوت التوارث بین الولد و أمه التی حصل التلاعن بینها و بین الأب. و اذا رجع الأب، و اعترف بالابن بعد الملاعنة ورث الابن و من یتقرب به من الاب، و لا یرث الأب و لا من یتقرب به من الابن اجماعا و نصا، و منه قول الامام الصادق علیه‏السلام: فان ادعاه أبوه لحق به، فان مات الأب ورثة الابن، و ان مات الابن لم یرثه الأب.

و تسأل: کیف لا یمنع من الارث من یتقرب بالقاتل، و یمنع من یتقرب بالملاعن مع العلم أن کلا منهما سبب و واسطة، فان المعقول أن یمنعا معا، أو لا یمنعا معا.

الجواب:

لا فارق سوی النص الذی کثیرا ما یجمع بین المتفرقات، و یفرق بین المجتمعات.. و من هنا قال الشیعة: و لیس من مذهبنا القیاس.