جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نماء المبیع التالف

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

اذا تجدد للمبیع نماء بعد العقد، و قبل التلف، فهل یکون للمشتری، أو للبائع؟.

قال صاحب الجواهر: «لا خلاف بناء علی حصول الملک بمجرد العقد فی أنه اذا حصل نماء للمبیع کان ذلک للمشتری، لأنه من التوابع لملکه، فان تلف الاصل قبل قبضه سقط الثمن عن المشتری، و له النماء، لأن التحقیق أن العقد ینفسخ من حین التلف؛ لا من أصله».

و تکرر مضمون هذه العبارة فی کتب الفقه، و منها المکاسب و المسالک و مفتاح الکرامة.

و الحق أن النماء للبائع، لا للمشتری، لما سبق من أن القدرة علی التسلیم شرط لصحة العقد، و المفروض عدمها، فیکون العقد باطلا من أصله، و الغریب أن جمیع الفقهاء، و منهم صاحب الجواهر و المکاسب و المسالک ذکروا أن القدرة علی التسلیم شرط لصحة العقد، ولکنهم ذهلوا هنا عما قالوه هناک، و لم یتذکروا الا تبعیة النماء للملک… و العصمة لله(1)


1) ذاکرت أخا فاضلا بهذا فقال مدافعا عن الفقهاء: ان مرادهم من شرط القدرة علی التسلیم القدرة حین العقد و بعده بأمد یمکن فیه التسلیم، و الفرض هنا أنه مضی من الوقت أکثر من ذلک، و جوابنا أنهم اطلقوا القول بأن القدرة تعتبر عند التسلیم، و لم یفصلوا بین الوقت التقصیر و الطویل.