جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نفقة المعتدة (2)

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سبق فی باب الزواج فصل النفقة أن المعتدة من طلاق رجعی لها النفقة حاملا کانت،أو غیر حامل، و ان المعتدة من الوفاة لا نفقة لها، حتی و لو کانت حاملا، و ان المعتدة من طلاق بائن لها النفقة ان کانت حاملا، و لا نفقة لها ان کانت حائلا.

و أیضا سبق فی فقرة «عدة وطء الشبهة» من هذا الفصل أن المعتدة للشبهة لا نفقة لها.. و کذا لا نفقة للمعتدة بسبب الفسخ لانقطاع العصمة بینهما و بین الزوج، حتی و لو کانت حاملا، و انما أو جبنا النفقة للحامل البائن لوجود الدلیل الخاص، و لا دلیل علی الوجوب بالقیاس الی المعتدة للفسخ، و الأصل العدم.