یسقط هذا الخیار بأمور:
1- اجمع الفقهاء ان هذا الخیار یسقط باسقاط البائع له بعد مضی الأیام الثلاثة، و اختلفوا اذا اسقطه بعد العقد، و قبل مضی الثلاثة، فمنهم من قال: لا یصح، لأنه اسقاط لما لم یجب، اذ المفروض ان الخیار یثبت بعد الثلاثة لا قبلها، و منهم من قال: بل یصح، و هو الحق، لأن السبب لثبوت هذا الخیار بعد الثلاثة هو العقد الموجود بالفعل، فلا یکون اسقاطا لما لم یجب، بل لما وجب بوجود سببه.
2- ان یشترط المشتری علی البائع اسقاط هذا الخیار فی متن العقد… و لا مانع من ذلک ما دام ممکنا عقلا، غیر منهی عنه شرعا، و أی مانع أن ینشیء الانسان – الآن – سقوط حقه الذی سیوجد حتما بعد ثلاثة أیام أو أقل أو أکثر، مع العلم بأن السبب متحقق و موجود بالفعل، و سبق فی فصل «شروط العقد» أنه لا دلیل علی بطلان مثل هذا التعلیق.
3- اذا قبض البائع الثمن من المشتری بعد الثلاثة سقط خیاره، لأن الأخذ منه امضاء فعلی للبیع، تماما کما لو قال شخص آخر: اشتریت منک هذا المتاع
بکذا، و اعطاه الثمن، فأخذه منه صاحب المتاع.
أما قول من قال: انما یکون الاخذ امضاء للبیع اذا حصل منه العلم أو الظن بالرضا، و الا فلا أثر للأخذ – أما هذا القول فأجاب عنه الشیخ الانصاری بقوله: الأقوی عدم اعتبار الظن الشخصی فی دلالة التصرفات علی الرضا، کما هو الشأن فی سقوط خیار الحیوان و غیره بالتصرف، و سبق ذلک مفصلا.