للمتعة معان، منها المنفعة، قال تعالی: (متاع الحیاة الدنیا). و منها الزاد،
قال سبحانه: (متاعا لکم و للسیارة). و منها البقاء، قال عز من قال: (فامتعه قلیلا). و منها العطاء، قال تبارکت أسماؤه: (متاعا بالمعروف).
أما الفقهاء فقد تکلموا عن المتعة بمعنی العطاء، و أوجبوه علی الذی یتزوج امرأة دون أن یسمی لها مهرا حین العقد، ثم یطلقها قبل الدخول، أوجبوا علیه أن یهدی المطلقة شیئا یتناسب معه وضعه المادی من الثراء و العوز، و استدلوا علی ذلک بالآیة 236 من سورة البقرة: (لا جناح علیکم اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فریضة و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین). و تکلم الفقهاء أیضا عن متعة الحج، و بحثناها مفصلا فی الجزء الثانی من کتاب فقه الامام جعفر الصادق علیهالسلام: فصل التقصیر و الحلق، فقرة عمر و متعة الحج.