سبق أن الحد الکامل لا یثبت من الأساس علی الصبی، و المجنون، و المکره، و الجاهل بمدلول اللفظ.. و لا یثبت أیضا اذا کان المقذوف متجاهرا، أو غیر مسلم. و نتکلم الآن فی الموجبات التی یسقط معها الحد بعد ثبوته و تحققه، و هی:
1- أن تقوم البینة الشرعیة علی ثبوت ما رمی به القاذف المقذوف من الزنا أو اللواط.
2- أن یقر المقذوف بذلک، و لو مرة واحدة، و لا یشترط الاقرار أربع مرات الا لثبوت حد الزنا و اللواط.
3- العفو، فاذا عفا المقذوف عن القاذف سقط عنه الحد. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف و لا اشکال بدیهة کونه من حقوق الآدمیین القابلة للسقوط بالاسقاط، و لقول الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: لا یعفی عن الحدود التی فی ید الامام، أما ما کان من حقوق الناس فی حد فلا بأس أن یعفی عنه.
و اذا عفا المقذوف فلیس له العدول و المطالبة باقامة الحد بعد العفو، لأن الساقط لا یعود، و قد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل یفتری علی الرجل، ثم یعفو عنه، ثم یرید أن یجلده الحد بعد العفو؟ قال: لیس له ذلک بعد العفو.
4- اللعان، فاذا رمی زوجته بالزنا، ثم لاعنها سقط عنه الحد، و قد مر الکلام عن اللعان مفصلا فی باب «الظهار و الایلاء و اللعان» من هذا الجزء.
5- الصلح، فاذا اصطلحا علی ان یسقط المقذوف حقه لقاء شیء یدفعه
القاذف صح الصلح، و سقط الحد، لأن هذا الصلح لا یحلل حراما، و لا یحرم حلالا، فیشمله قول الامام علیهالسلام: الصلح جائز ما لم یحلل حراما، أو یحرم حلالا.
6- انتقال حق المطالبة بالحد من المقذوف الی القاذف بالارث، فاذا قذف انسان أحد أقاربه الذین یرثهم بالنسب، لا بالسبب، ثم توفی المقذوف قبل الاستیفاء ینتقل الحق الی الوارث القاذف، و یسقط عنه تلقائیا.
7- التقاذف، فاذا تقاذف اثنان کاملان غیر متجاهرین سقط عنهما الحد و عزرا. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف، لصحیح ابنسنان: سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجلین افتری کل منهما علی صاحبه؟ قال: یذرأ عنهما الحد، و یعزران».