1 – سبق أن المؤجر یملک الاجرة بعد انعقاد العقد، أما تسلیمها له فلا یجب بذلک، بل ینظر: فان اشترط التأجیل أو التعجیل وجب العمل بالشرط الذی اتفقا علیه، سواء وردت الاجارة علی العین، أو علی العمل.
و مع الاطلاق وعدم الشرط ینظر أیضا: فان وقعت الاجارة علی العین جاز لکل من المؤجر و المستأجر أن یمتنع عن تسلیم ما فی یده، حتی یستلم حقه من الآخر، تماما کالمتبایعین، لأن کلا من البیع و الاجارة من عقود المعاوضة.
و ان وقعت الاجارة علی العمل کخیاطة الثوب فلا یجب تسلیم الاجرة الا بعد اکمال العمل، قال صاحب الجواهر:
«یجب علی المؤجر و المستأجر التسلیم، لوجوب الوفاء بالعقد، فان تعاسرا أجبرا معا علی التقابض، أما لو بذل أحدهما، و امتنع الآخر، و لم یمکن اجباره کان للباذل حبس ما لدیه، حتی یدفع الیه العوض قضاء لحق المعاوضة التی بنی علیها العقد – ثم قال صاحب الجواهر: و الظاهر الاجماع علی عدم استحقاق الأجیر تسلم الأجرة قبل العمل ما لم یشترط، أو تکون عادة تقوم مقام الاشتراط».
2 – اذا تسلم المستأجر العین المستأجرة، و مضت مدة الاجارة لزمته، و وجب علیه دفعها الی المالک، حتی ولو لم یستوف المنفعة، فمن استأجر دارا لیسکنها، أو سیارة لیرکبها أمدا معینا، و مضی الأمد دون أن یسکن الدار، أو یرکب السیارة فعلیه الأجرة، بل لو تبین فساد الاجارة فعلی المستأجر اجرة المثل، لأن المنفعة فاتت تحت یده، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف معتد به، حتی ولو کان الاجارة فاسدة، ولکن اللازم فیها اجرة المثل».
و اذا بذل المؤجر العین المستأجرة فلم یأخذها المستأجر، حتی مضت المدة لزمته الأجرة للمالک ان کانت الاجارة صحیحة، و لا شیء علیه ان کانت الاجارة فاسدة، لأنه لم یستوف المنفعة، و لم تفت تحت یده لعدم القبض، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده فی ذلک.. نعم لیس هنا أجرة المثل، مع فرض فساد الاجارة، لعدم القبض».
3 – علی المؤجر أن یسلم العین للمستأجر خالیة من الأمتعة و العوائق التی تحول دون الانتفاع بها، قال صاحب مفتاح الکرامة:«لا خلاف بین المسلمین فی أنه یجب تسلیم الدار فارغة، لیتحقق الانتفاع بها».
4 – ضریبة الحکومة علی الأراضی و المسقفات تجب علی المالک لا علی
المستأجر الا مع الشرط، فمعه یجب أن یدفعها المستأجر، حتی ولو کان جاهلا بمقدارها حین الاجارة، لان العرف یغتفر و یتسامح بمثل هذه الجهالة.
5 – یجوز للأجیر أن یجعل لنفسه الخیار بعد الانتهاء من العمل، ان شاء أمضی الاجارة، و أخذ الاجرة المسماة، و ان شاء فسخها، و طالب بأجرة المثل – مثلا – أجر نفسه لبناء بیت بشیء معین، و اشترط علی صاحب البیت أن یکون له الخیار بعد الانتهاء من البناء فی أن یقبل بالاجرة المسماة، أو یفسخ الاجارة، و یأخذ اجرة المثل، فاذا انتهی من العمل و أجاز الاجارة أخذ المسمی، و ان فسخ الاجارة طالب بأجرة المثل، و علی المؤجر أن یدفعها له، حتی و ان زادت عن المسمی اضعافا، لان عمله محترم و مضمون بعد أن کان برضا المالک، فاذا بطل المسمی بالفسخ تعین الضمان بأجرة المثل.
6 – یجوز الاستئجار لحفر بئر أو قناة، و لابد من تقدیر الحفر بالمدة أیاما أو اسبوعا أو شهرا أو أکثر أو أقل، أو یقدر الحفر بالوصف طولا و عرضا و عمقا، و اذا انهارت البئر و القناة فازالة التراب علی المؤجر لا المستأجر، کما لو وقع فیها حجر أو دابة، و ما الیها.
و اذا اعترضت الحافر صخرة لم تکن فی الحسبان، و تعذر علیه الحفر أو تعسر الا بمشقة و تکالیف أکثر من المعتاد فللاجیر فسخ الاجارة، و له من الاجرة المسماة بنسبة ما عمل، ان نصفا فنصف، و ان ثلثا فثلث، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک بین الفقهاء، و لا خلاف».
اتفقوا علی أن للزوجة أن تؤجر نفسها للرضاع و غیره من الأعمال السائغة باذن الزوج و موافقته، و اختلفوا: هل یجوز لها ذلک من غیر اذنه؟
و الحق صحة الاجارة منها من غیر اذن الزوج لکل عمل لا یتنافی مع
الحقوق الزوجیة، لأنها و الحال هذی مالکة لمنافعها، و لما أن تتصرف فیها، و تصرفها الی من تشاء بعوض و غیر عوض ما دام العمل لا یتعارض مع حق الغیر، و اذا تعارضت الاجارة مع حق الزوج فله فسخها.
8 – یجوز استئجار الأرض لجعلها مسجدا أمدا معینا، ولکن لا یثبت له آثار المسجد من تحریم التنجیس و دخول الجنب و الحائض، لأن شرط المسجد أن یکون موقوفا، و شرط الوقف التأبید، و لا تأبید مع الاجارة، کما قال صاحب المسالک، و قال صاحب الجواهر: «مراد الفقهاء من المسجد هنا أنه محل للسجود، کقولهم یستحب اتخاذ مسجد للصلاة فی الدار، و مرادهم اعداد مکان مخصوص للصلاة».