1 – اذا حددت المزارعة بأمد معین، و انتهی الأمد، و الزرع باق لم یبلغ بعد، فما هو الحکم؟
قال جماعة من الفقهاء: یحق لصاحب الأرض أن یزیل الزرع من أرضه، سواء أکان التأخیر بتقصیر من الزرع، أو لحادث سماوی، کتأخیر المیاه أو تغیر الهواء،، لأن حق الزارع قد انتهی بانتهاء الأمد.
و قال صاحب مفتاح الکرامة: ان المحقق الثانی فی جامع المقاصد قال: ان کان التأخیر بتقصیر الزارع فللمالک ازالة الزرع، لأنه عند الانتهاء یکون الزارع کالغاصب، و ان کان بغیر تقصیر منه یجب ابقاء الزرع الی بلوغه و ادراکه.. ثم قال صاحب مفتاح الکرامة، و بهذا أفتی الشیخ الطوسی فی کتاب المبسوط، و هو الحق.
و الذی نراه أن المالک لا یحق له أن یزیل الزرع اطلاقا، حتی ولو کان التأخیر بتقصیر الزرع، لأنه قد تصرف أول ما تصرف بحق و بسبب مشروع.. أجل، علیه أجرة الأرض للمدة الباقیة.. أما قیاس هذا الزارع علی الغاصب فقیاس
مع الفارق، لأن الغاصب قد أقدم منذ البدایة علی هدر حقه، و عدم احترام ماله، و لذا تهدم الدار التی یبنیها فی أرض الغیر بالاجماع، أما الزارع فلم یقدم علی شیء من ذلک. و بکلمة ان الغاصب یصدق علیه حدیث: لا حق لعرق ظالم، و لا یصدق علی الزارع المذکور.
2 – اذا کانت لک ارض خربة فیجوز أن تعطیها لآخر علی أن یصلحها، و یکون له ناتجها سنة أو أکثر، و بعدها یکون الناتج بینکما، لکل حصة معلومة.
3 – اذا بلغ الزرع، أو ظهر الثمر علی الشجر جاز أن یتقبل الزرع و الثمر رجل بمقدار معین منهما، فان جرت الصیغة بین المالک و المتقبل – أی الضامن بلسان العرف – لزمت المعاملة، و لا یجوز العدول عنها الا باتفاق الطرفین، و الا فحکمها حکم المعاطاة تلزم بالأخذ و الاعطاء، أو بالتصرف علی ما سبق فی الجزء الثالث.. و اذا تبینت الزیادة فهی للمتقبل، و ان ظهر النقصان فعلیه، علی شریطة أن لا یصاب الزرع و الثمر بآفة تهلکهما قبل الحصاد و القطف، و الا کان حکمها حکم تلف المبیع قبل قبضه من أنه من مال البائع، کما أن التلف و الهلاک لو حصل بعد الحصاد و القطف فمن مال المتقبل، لأنه بحکم المشتری.
4 – اذا انتهی أمد الزراعة، و بعده نبت حب أو أفرخت جذور من متخلفات الزراعة المشترکة فان کان البذر من صاحب الأرض فهو له، و ان کان من العامل فهو له، لأن النماء یتبع البذر، و علیه أجرة الأرض الا اذا کان قد أعرض عما تخلف و بقی، کما هو الغالب.