زمان مطالعه: < 1 دقیقه
الأصل فی جنایة العمد القصاص، سواء أکانت قتلا، أو قطعا، أو جرحا، لأن معنی القصاص المماثلة، و لا یثبت المال الا بالتراضی، و یجوز أن یکون بقدر الدیة، و أقل و أکثر کما تقدم.. أجل، تتعین دیة القتل عمدا المنصوص علیها شرعا اذا فات المحل کما اذا مات القاتل، أو کان أبا للمقتول، أو کان المقتول مجنونا. و تثبت الدیة بالأصل فی قتل الخطأ المحض، أو شبه العمد، و قد نص الشرع علی دیة العمد، و الخطأ، و شبه العمد.