زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اذا توافرت الشروط فی الاجارة لزمت، و لا یجوز للمؤجر أو المستأجر الفسخ و العدول الا برضا الآخر، أو کان له الخیار فی الفسخ اجماعا و نصا، و منه قوله تعالی: (أوفوا بالعقود).
وسئل الامام الکاظم ابن الامام الصادق علیهماالسلام عن الرجل یکتری من الرجل البیت أو السفینة سنة أو أقل، أو أکثر؟ قال: کراه لازم الی الوقت الذی اکتراه.