1- لا عدة علی من طلقها الزوج قبل أن یدخل بها بکرا کانت أو ثیبا، اجماعا و نصا، و منه قوله تعالی: (اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدونها).(1).
و قال الامام الصادق علیهالسلام: «اذا طلق امرأته، و لم یدخل بها فقد بانت منه، و تتزوج من ساعتها ان شاءت». و انتهاء مدة المتمتع بها، أو هبتها بحکم الطلاق باجماع الفقهاء، و کذا الفسخ.
و لا أثر للخلوة مع عدام الدخول مهما کان نوعها، و اذا فخذ، و سبق الماء الی فرجها فهل تجب العدة؟.
الجواب: تجب العدة، لأن النص قد دل صراحة علی أن العدة تجب بأحد أمرین: أما الدخول مطلقا أنزل أم لم ینزل، و أما دخول الماء من غیر وطء، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل تزوج امرأة، فأدخلت الیه، و لم یمسها، و لم یصل الیها حتی طلقها، هل علیها عدة منه؟ قال: انما العدة من الماء. قال السائل: فان واقعها فی الفرج، ولم ینزل؟ قال الامام علیهالسلام: اذا ادخله وجب المهر و الغسل و العدة.
2- لا عدة علی من لم تکمل التسع ان کان قد دخل بها، ثم طلقها.
3- الآیسة، و هی التی بلغت الخمسین غیر القرشیة، و الستین ان کانت قرشیة، و قد اختلف الفقهاء: هل علیها العدة اذا طلقها الزوج بعد الدخول؟
و لهم فی ذلک قولان: ذهب السید المرتضی و ابنسماعة و ابنشهراشوب کما فی الجواهر، و ابنزهرة کما فی الحدائق و المسالک ذهبوا الی وجوب العدة علیها تماما کالشابة، لقوله تعالی فی الآیة 4 من سورة الطلاق: (و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائی لم یحضن). و لما روی عن الامام الصادق علیهالسلام: أن عدة التی قعدت عن الحیض ثلاثة أشهر.
و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و الحدائق و المسالک و غیرهم الی أنه لا عدة لها، و فی ذلک روایات کثیرة عن أهلالبیت علیهمالسلام یمکن دعوی تواترها علی حد تعبیر صاحب الجواهر، و من أجل کثرتها و صحة سندها و عمل المشهور بها وجب ترجیحها علی الروایة التی أثبتت العدة. أما الایة الکریمة فقد مر فی فصل الطلاق فقرة «الطلاق رجعی و بائن» أن المراد من اللائی یئسن من المحیض المرأة التی انقطع عنها الدم، و لا نعلم سبب انقطاعه هل هو بلوغها سن الیأس أو عارض آخر، و ان هذه علیها أن تعتد بثلاثة أشهر، و الدلیل قوله تعالی: (ان ارتبتم).
1) الأحزاب: 49.