جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قتل العمد

زمان مطالعه: 2 دقیقه

یقع القتل علی انحاء ثلاثة: عمد، و خطأ، و شبه عمد. و المقصود فی باب القصاص هو قتل العمد، لأنه موجب له، أما قتل الخطأ و شبه العمد فانهما یوجبان الدیة دون القصاص، و سنتعرض لهما مفصلا فی باب الدیات ان شاء الله، کما فعل غیرنا من الفقهاء المؤلفین.

و قد اتفقوا بشهادة صاحب المسالک و الجواهر علی أن قتل العمد یتحقق

من العاقل البالغ اذا قصد القتل من فعل یستدعی القتل فی الغالب، کالضرب بأداة قاتلة، أو الالقاء من شاهق، أو فی النار، أو البحر، أو خنقه، أو اطعمه السم، و ما الی ذلک مما یحصل به، ازهاق الروح عادة.

و أیضا اتفقوا علی أن من ضرب غیره ضربا مبرحا، حتی قتل فهو عامد و ان لم یقصد القتل بالذات، لأن قصد الفعل القاتل قصد للقتل. قال صاحب الجواهر: «و یعضد ذلک النصوص المعتبرة المستفیضة، منها ان الامام الصادق علیه‏السلام سئل عن رجل ضرب رجلا بعصا، فلم یرفع الضرب عنه حتی مات، أیدفع لاولیاء المقتول؟ – أی لیقتلوه قصاصا – قال: نعم.. و یجهز علیه بالسیف – ثم قال صاحب الجواهر – فیکفی قصد ما علم أنه یسبب القتل عادة، و ان ادعی الفاعل الجهل لم تسمع دعواه.. اذ لو سمعت بطلت أکثر الدماء، کما هو واضح».

و تسأل: اذا ضربه بشی‏ء لا یحصل به القتل عادة، کالضرب بحجر أو عصا، أو و کزه، فمات بسبب ذلک، فهل یعد هذا عمدا موجبا للقصاص؟

ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن هذا الفعل اذا اقترن منذ البدایة بقصد القتل فهو عمد، و الا فلا عمد. قال الامام الصادق علیه‏السلام: انما الخطأ أن یرید شیئا فیصیب غیره، أما کل شی‏ء قصدت الیه فأصبته فهو عمد.. و فی روایة ثانیة: کل من اعتمد شیئا فأصابه بحدید، أو حجر، أو عصا، أو بوکزة، هذا کله عمد.

و الخلاصة ان ضابط قتل العمد «ان یقصد الفعل و القتل، أو یقصد الفعل الذی یقتل مثله فی الغالب، و ان لم یقصد القتل» کما قال صاحب الجواهر، اما اذا فعل فعلا لا یوجب القتل عادة، و لم یکن القتل من قصده، و مع ذلک حصل القتل فلا یکون عمدا موجبا للقصاص، و علیه تکون عناصر قتل العمد ثلاثة: القتل،

و الفعل، و القصد، سواء اتجه القصد الی القتل مباشرة، أو الی الفعل القاتل غالبا.