زمان مطالعه: < 1 دقیقه
عقدنا هذا الفصل للکلام عن حد القذف، و السکر، و السرقة، و قطع الطریق، و سبق الحدیث عن الثلاثة. و بقی أن نتکلم عن الأخیر. و قد عنونه الفقهاء بالمحارب، و عرفوه بمن جرد السلاح لا خافة الناس فی بر أو بحر لیلا أو نهارا فی مصر و غیره.
و المراد بالسلاح کل ما من شأنه أن یخیف الناس، حتی ولو کان عصا أو حجارة، و قولهم لا خافة الناس یشمل من جرد السلاح بقصد تخویف الغیر، حتی و لو لم یخف منه أحد، و لم یعتد علی أحد بسلب أو قتل أو اهانة، و یخرج
من حمل السلاح و جرده لا بقصد التخویف.