اذا فسدت المضاربة لسبب من الأسباب کان الربح للمالک، لأنه تبع لماله، و علیه أجرة المثل للعامل، سواء أکان العامل جاهلا بفساد المضاربة، أو عالما لأن المفروض أنه عمل باذن المالک، لا وجه التبرع، و قد اتفق الفقهاء علی أن فساد العقد الجائز، کالوکالة، و الودیعة و العاریة و المضاربة لا یستدعی فساد الاذن، و عبروا عن بقاء الاذن بعد فساد العقد الجائز بالاذن الضمنی(1) و اتفقوا أیضا علی أن کل عمل غیر متبرع به تجب له أجرة المثل، لقاعدة احترام مال الانسان و عمله.
1) من الفروق بین العقود اللازمة، و العقود الجائزة أن العقد اللازم کالبیع اذا فسد ارتفع الاذن، لأن الاذن منوط بسلامة العوض و صحة المبادلة، فاذا لم یسلم العوض و لم تصح المبادلة انتفی الاذن قهرا، أما العقد الجائز کالعاریه فان الاذن فیه غیر منوط بعوض و مبادلة فاذا فسد العقد یبقی الاذن، لهذا سمی الفقهاء العقود الجائزة بالعقود الاذنیة.