قال صاحب الجواهر: «کل موضع تفسد فیه المساقاة فللعامل أجرة المثل، لاحترام عمل المسلم الواقع باذن من استوفی عمله، و الثمرة لصاحب الأصل – أی الشجرة – لأن النماء تابع له.. من غیر فرق بین أن یکون العامل عالما بفساد المعاملة حین وقوعها، أو جاهلا، حتی ولو کان فسادها ناشئا من اشتراط کون النماء بکامله للمالک».
و یلاحظ علی صاحب الجواهر بأن العامل اذا أقدم علی العمل بشرط أن لا یکون له شیء من الناتج یکون متبرعا، و علیه فلا یستحق شیئا.. فلابد – اذن – من استثناء هذه الحال من قاعدة: «کل موضع تفسد فیه المساقاة فللعامل أجرة المثل».
و اذا ظهر أن الشجر مستحق للغیر فان أجاز هذا الغیر المعاملة التی أجراها الغاصب مع العامل صحت المساقاة، و عمل بموجبها، و ان لم یجز بطلت، و کان الناتج بکامله للمالک، لأن النماء یتبع الأصل، و علی الغاصب الذی أجری المعاملة مع العامل أن یدفع له أجرة عمله ان کان جاهلا بالغصب، لأنه هو الذی استدعاه للعمل، و غرر به، و لا سبیل للعامل علی المالک، لأنه لم یأمره، و لم یأذن له بالعمل فی ملکه.