اتفقوا علی أن للرجل أن یجمع بین أربع نسوة، علی شریطة عدم الخوف من الجور، و مجانبة العدل، کما هو صریح الآیة الکریمة، و العدل المطلوب هنا هو القسم بین الزوجین – و یأتی الکلام عنه – و المساواة فی الانفاق المعاملة، أما العدل و المساواة فی المحبة فغیر مطلوب، لأنه تکلیف بما لا یطاق.
و الأصل فی ذلک قوله تعالی: (فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة)..(1) و الواو هنا للتخییر لا للجمع، و الا جاز الجمع بین 18.. و هو باطل بضرورة الدین. قال الامام علیهالسلام: لا یجوز الجمع بین أکثر من أربع حرائر. و قال: لا یجمع الرجل ماءه فی خمس.
و اذا خرجت احداهن من عصمة الزواج بموت أو طلاق بائن جاز له الزواج من أخری، و لا یجوز أن یتزوج الخامسة اذا کانت الرابعة معتدة من طلاق رجعی، لأن الرجعیة بحکم الزوجة من حیث وجوب الانفاق علیها، و جواز ارجاعها. قال الامام الصادق علیهالسلام: اذا برئت عصمة المطلقة، و لم یکن له علیها رجعة فله أن یخطب اختها. و لم یفرق المشهور بین الأخت و الخامسة، لأن العلة فی اباحة الزواج بکل منهما هی بینونة المطلقة من العصمة، و صیرورتها أجنبیة أو کالأجنبیة. و یؤیده قول الامام علیهالسلام: لا یجمع الرجل ماءه فی خمس.. فان البائن لا یجوز نکاحها للمطلق.
1) النساء: 3.