وطء الشبهة هو الوطء الذی یعذرفیه صاحبه، ولا یجب علیه الحد، لأن موضوع الحد هو الزنا و المفروض عدمه، و تجب العدة من وطء الشبهة، لأنه و طأ محترم، و قد ثبت النص: (اذا التقی الختانان وجب الغسل و المهر و العدة». و العدة منه تماما کالعدة من الطلاق، فان حملت اعتدت بوضع الحمل، و ان کانت من ذوات القروء اعتدت بثلاثة منها، فقد سئل الامام علیهالسلام عمن تزوج امرأة فی عدتها؟ قال: ان دخل بها فرق بینهما، و تأخذ ببقیة العدة من الأول، ثم تأتی عن الثانی ثلاثة اقراء مستقبلة.
و علی هذا فاذا مات الواطیء بشبهة فلا تعتد الامرأة عدة وفاة، لأنها لیست زوجه، کی ینطبق علیه قوله تعالی: (و الذین یتوفون و یذرون أزواجا).
و تسأل: هل یجب علی من وطأها بشبهة أن ینفق علیها أیام عدتها؟
الجواب: لا، سواء أکانت حاملا أو حائلا، لأن النفقة انما تجب للمطلقة الرجعیة التی یملک الرجعة الیها، و للمطلقة البائن اذا کانت حاملا، و هذه لیست مطلقة، و من هنا قال صاحب الجواهر: «الأصح أنه لا نفقة لها مطلقا للأصل».
سؤال ثان: لو افترض أن الموطوءة بشبهة کانت متزوجة، فهل تجب نفقتها علی الزوج الشرعی أیام عدتها، أو تسقط بالنظر الی حرمة مقاربتها؟
الجواب: تجب نفقتها علیه، لأن المانع من مقاربتها لم یأت من جهتها، بل أتی من جهة الشرع، و بدیهة أن المانع الشرعی کالمانع العقلی، و علیه فلا تکون
ناشزة، کی تسقط نفقتها.
ثم أن کانت الشبهة من الرجل و الامرأة ألحق الولد بهما معا علی تقدیر الحمل، و وجب لها المهر، و ان کان المشتبه أحدهما دون الآخر ألحق الولد بالمشتبه، و ان کانت هی عالمة بالتحریم فلا مهر لها، لأنها بغی، و لا مهر لبغی. و تقدم الکلام علی ذلک مفصلا فی باب الزواج.