زمان مطالعه: < 1 دقیقه
عدة الکتابیة، تماما کعدة المسلمة عددا و حکما و حدادا، سواء أکانت زوجة لمسلم أو لکتابی مثلها، فاذا مات عنها زوجها أو طلقها فلا یصح التزویج
بها الا بعد انقضاء عدتها، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده، لاطلاق الأدلة، و صحیح السراج عن الامام الصادق علیهالسلام قلت له: النصرانیة مات عنها زوجها، و هو نصرانی، ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر و عشرا».