جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عدة الوفاة

زمان مطالعه: 3 دقیقه

اذا توفی عنها الزوج، و هی غیر حامل فعدتها أربعة أشهر و عشرة أیام، کبیرة کانت أو صغیرة، آیسة أو شابة، دخل بها أو لم یدخل دائمة أو منقطعة، لقوله تعالی: (و الذین یتوفون منکم، و یذرون أزواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا)(1) و هذه الآیة باطلاقها تشمل الجمیع، ما عدا الحامل للدلیل الآتی. و ذکرنا فی الفقرة السابقة قول الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: علی أی وجه کان النکاح فالعدة أربعة أشهر و عشرا اذا مات الزوج.

أما اذا کانت حاملا فعدتها أبعد الأجلین من وضع الحمل و الأربعة أشهر و عشرة أیام، فان مضت الأربعة و العشرة قبل الوضع اعتدت بالوضع، و ان وضعت قبل مضی الأربعة و العشرة اعتدت بالأربعة و العشرة.

و الدلیل علی ذلک هو عملیة الجمع بین آیة: (یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا) و آیة (أجلهن أن یضعن حملهن)، فالآیة الأولی جعلت العدة أربعة أشهر و عشرا، و هی تشمل الحامل و غیر الحامل اذا توفی عنها زوجها، و الآیة الثانیة جعلت عدة الحامل وضع الحمل، وهی تشمل المطلقة، و من مات زوجها، فیحصل، التنافی بین ظاهر الآیتین فی المرأة الحامل التی تضع قبل الأربعة و العشرة، فبموجب الآیة الثانیة تنتهی العدة، لأنها وضعت الحمل، و بموجب الآیة لاأولی لا تنتهی العدة، لأن الأربعة و العشرة لم تنقض بعد.

و أیضا یحصل التنافی اذا مضت الأربعة و العشرة، و لم تضع، فبموجب الآیة الأولی تنتهی العدة، لأن مدة الأربعة و العشرة قد مضت، و بموجب الآیة الثانیة لم تنته العدة، لأنها لم تضع الحمل، و کلام القرآن یجب أن یلائم بعضه بعضا، یخاصة اذا کانت الآیتان علی مستوی واحد فی الظهور کما نکن فیه، و علی هذا فاذا جمعنا الآیتین هکذا: (و الذین یتوفون منکم و یذرون أزواجا یتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا، و أولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن) یکون المعنی أن عدة لوفاة أربعة أشهر و عرة أیام لغیر الحامل، و للحامل التی تضع قبل مضی الأربعة و العشرة، و أن الحامل التی تضع بعد مضی الأربعة و العشرة عدتها وضع الحمل، و بهذا الجمع یستقیم الکلام، و قد أخذه فقهاء الشیعة عن أهل‏البیت علیهم‏السلام الذین هم أدری بما فیه.

و اتفقوا علی وجوب الحداد علی من توفی عنها زوجها ما دامت فی العدة،

و معنی الحداد أن تجتنب کل ما من شأنه أن یحسنها، و یدعو الی اشتهائها، قال الامام الصادق علیه‏السلام: المتوفی عنها زوجها لا تکتحل للزینة، و لا تتطیب، و لا تلبس ثوبا مصبوغا، و لا تبیت عن بیتها، و تقضی الحقوق.

و المعیار فی ترک الزینة هو العرف.

و اتفقوا علی أن المطلقة طلاقا رجعیا اذا مات زوجها قبل انقضاء العدة فعلیها أن تستأنف عدة الوفاة من حین موته، سواء أکان الطلاق فی مرض الموت،أو فی حال الصحة، لأن العصمة بینها و بین المطلق لم تنقطع، و لذا یتوارثان، و تجب لها النفقة، أما لو کانت معتدة من طلاق بائن فانها تمضی فی عدتها، و لا تتحول الی عدة الوفاة، لا نقطاع العصمة. و قد سئل الامام الصادق علیه‏السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا یملک فیه الرجعة، ثم مات عنها؟ قال: تعتد بأبعد الأجلین أربعة أشهر و عشرا.

ثم أن مبدأ عدة الطلاق من حین وقوعه حاضرا کان الزوج أو غائبا، وعلیه فاذا طلقها، ولم تعلم، حتی مضت العدة فلا یجب أن تعتد ثانیة، أما مبدأ عدة الوفاة فمن حین بلوغها الخبر اذا کان الزوج غائبا، أما اذا کان حاضرا، و افترض عدم علمها تموته الا بعد حین فمبدأ العدة من حین الوفاة، قال صاحب الجواهر:

«تعتد زوجة الحاضر من حین الطلاق أو الوفاة بلا خلاف أجده فیه، بل الاجماع علی ذلک، لقاعدة اتصال العدة بسببها.. و تعتد من الغائب فی الطلاق من حین وقوعه عند المشهور، للنصوص المستفیضة أو المتواترة کصحیح ابن مسلم، قال لی الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیه‏السلام: اذا طلق الرجل، و هو غائب فلیشهد علی ذلک، فاذا مضی ثلاثة من ذلک الیوم فقد انقضت عدتها.. أجل، تعتد زوجة الغائب من الوفاة من حین بلوغها الخبر، لا من حین الوفاة علی

المشهور، للنصوص المستفیضة أو المتواترة، کصحیح ابن مسلم عن الامام علیه‏السلام فی رجل یموت، و تحته امرأة، و هو غائب؟ قال: تعتد من یوم یبلغها وفاته».


1) البقرة: 234.