المطلقة الحامل تعتد بوضع الحمل اجماعا و نصا، و منه قوله تعالی: (و اولات الاحمال اجلهن أن یضعن حملهن).(1).
و قال الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهالسلام: طلاق الحامل واحدة، فاذا وضعت ما فی بطنها فقد بانت منه.
و تخرج من العدة باسقاط الحمل، حتی ولو کان غیر تام الخلقة، فقد سئل الامام علیهالسلام عن امرأة وضعت سقطا، و کان قد طلقها زوجها؟ قال: کل شیء یستبین أنه حمل تم أو لم یتم فقد انقضت عدتها، و ان کان مضغة. أی ان المعیار فی السقط الذی تخرج به عن العدة أن یعلم أنه مبدأ لتکوین الانسان (غیر النطفة قطعا).
و اذا کانت حاملا بأکثر من واحد فلا تخرج من العدة الا بوضع الجمیع، لأن
المفهوم من قوله تعالی: (أن یضعن حملهن) و هو وضع الکل لا وضع البعض دون البعض.
و سبق أن انتهاء المدة فی المتمتع بها، و فسخ الزواج بحلک الطلاق، و علیه تکون عدة الحامل من فسخ أو انتهاء مدة المتعة هی وضع الحمل تماما کالمطلقة الحامل.
1) الطلاق: 4.