جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عدة المتمتع بها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

اذا انتهت مدة المتمتع بها، أو وهبها ایاها قبل أن یدخل فلا عدة لها، لأنها من أفراد آیة: (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالکم علیهن من عدة). فان انتهاء المدة أو هبتها بحکم الطلاق.

و ان کانت حاملا فعدتها وضع الحمل اذا طلقها، لقوله تعالی: (و أولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن).

و ذهب المشهور بشهادة صاحب ملحقات العروة الی أن عدة المتمتع بها مع الدخول، و عدم الحمل حیضتان، لقول الامام الصادق علیه‏السلام: اذا انقضی الأجل بانت منه بغیر طلاق، و یعطیها الشی‏ء الیسیر، و عدتها حیضتان.

و ان کانت فی سن من تحیض، و لا تحیض فعدتها 45 یوما، قال صاحب الجواهر: «اجماعا و نصوصا، بل فی خبر البزنطی عن الامام الرضا علیه‏السلام أنه قال: قال: الامام أبوجعفر علیه‏السلام: عدة المتمتع بها خمسة و أربعون یوما، و الاحتیاط خمس و اربعون لیلة، بمعنی 45 یوما بلیالیها، بل الأولی عدم اعتبار التلفیق».

و ان کانت آیسة فلا عدة لها.

و ان توفی عنها فعدتها أربعة أشهر و عشرة أیام، سواء أدخل أم لم یدخل، حتی و لو کانت صغیرة، و ان کانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلین، قال الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: «کل النکاح اذا مات الزوج فعلی المرأة حرة کانت أو أمة، و علی أی وجه کان النکاح متعة، أو تزوجها، أو ملک یمین فالعدة أربعة أشهر و عشرا». و یأتی الکلام عن عدة الوفاة.