اذا انتهت مدة المتمتع بها، أو وهبها ایاها قبل أن یدخل فلا عدة لها، لأنها من أفراد آیة: (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالکم علیهن من عدة). فان انتهاء المدة أو هبتها بحکم الطلاق.
و ان کانت حاملا فعدتها وضع الحمل اذا طلقها، لقوله تعالی: (و أولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن).
و ذهب المشهور بشهادة صاحب ملحقات العروة الی أن عدة المتمتع بها مع الدخول، و عدم الحمل حیضتان، لقول الامام الصادق علیهالسلام: اذا انقضی الأجل بانت منه بغیر طلاق، و یعطیها الشیء الیسیر، و عدتها حیضتان.
و ان کانت فی سن من تحیض، و لا تحیض فعدتها 45 یوما، قال صاحب الجواهر: «اجماعا و نصوصا، بل فی خبر البزنطی عن الامام الرضا علیهالسلام أنه قال: قال: الامام أبوجعفر علیهالسلام: عدة المتمتع بها خمسة و أربعون یوما، و الاحتیاط خمس و اربعون لیلة، بمعنی 45 یوما بلیالیها، بل الأولی عدم اعتبار التلفیق».
و ان کانت آیسة فلا عدة لها.
و ان توفی عنها فعدتها أربعة أشهر و عشرة أیام، سواء أدخل أم لم یدخل، حتی و لو کانت صغیرة، و ان کانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلین، قال الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: «کل النکاح اذا مات الزوج فعلی المرأة حرة کانت أو أمة، و علی أی وجه کان النکاح متعة، أو تزوجها، أو ملک یمین فالعدة أربعة أشهر و عشرا». و یأتی الکلام عن عدة الوفاة.