زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اتفقوا بشهادة صاحب الحدائق علی أن الحامل من الزنا لا عدة لها، و أنه یجوز لها أن تتزوج قبل أن تضع حملها، و اختلفوا فیمن زنت و لم تحمل: فهل یجب علیها أن تستبریء بحیضة؟
ذهب المشهور الی عدم الوجوب، و أنه یجوز أن تتزوج بمن تشاء، و یتزوجها من شاء فی الساعة التی زنت بها.
و قال العلامة الحلی و صاحب الحدائق: یجب أن تستبریء بحیضة، و قال صاحب المسالک: لا بأس به حذرا من اختلاط المیاه، و تشویش الانساب.
و نحن أیضا نقول: لا بأس به، لما جاء فی کتاب الکافی أن أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجل یفجر بالمرأة، ثم یبدوله أن یتزوجها، هل یحل له ذلک؟ قلا: نعم، اذا اجتنبها، حتی تنقضی عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن یتزوجها.
و اذا وجب أن تستبریء من ماء من زنی بها قبل أن یتزوجها، لیتمیز الولد الشرعی من غیره، فاستبراؤها من ماء غیره أولی.