زمان مطالعه: < 1 دقیقه
سبق فی الجزء الثالث فصل الربا، فقرة «فساد المعاملة الربویة».
و فقرة «ربا القرض» أن الدین مع شرط النفع ربا محرم، و مفسد للمعاملة، لقول الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: «کل قرض یجر منفعة فهو حرام».
و سبق أیضا ان الزیادة و المنفعة، تبرعا و من غیر شرط، تجوز، لأن خیر
الناس أحسنهم قضاء، کما قال الامام الصادق علیهالسلام.
و قال صاحب الجواهر: «الأقوی حرمة القرض بشرط البیع محاباة – أی بأقل من القیمة – أو الایجار، أو غیر ذلک من العقود فضلا عن الهبة و نحوها، لأنه یجر النفع المحرم فتوی و نصا».