زمان مطالعه: < 1 دقیقه
قال صاحب الجواهر: «لا خلاف معتد به فی أنه لا یحرم شیء من الأشربة التی یشم منها رائحة المسکر، کرب الرمان و التفاح و السفر جل و التوت و غیرها، لأن کثیره لا یسکر».
فضابط التحریم أن یکون الشراب بذاته موجبا للاسکار و ذهاب العقل اذا تناول الکثیر منه، أما مجرد رائحة المسکر، و المادة المسکرة فی الشیء فانها لا توجب التحریم، فالعنب أم الخمرة، و الخل أخوها، و هما من أهنأ و أمرأ الأطعمة و الأشربة فی الشریعة.