زمان مطالعه: < 1 دقیقه
دیة المرأة المسلمة علی النصف من دیة الرجل من أنواع الدیة الستة المتقدمة عمدا کانت الجنایة علیها، أو خطأ، أو شبه عمد، صغیرة کانت، أو کبیرة، و عاقلة، أو مجنونة، سلیمة الاعضاء، أو غیر سلیمة. قال صاحب الجواهر: «الاجماع علی ذلک، و النصوص مستفیضة، أو متواترة، و کذا الجراحات و الاطراف منها علی النصف من الرجل ما لم تقصر دیتها عن ثلث دیة الرجل، فان قصرت دیة الجنایة جراحة، أو طرفا عن الثلث تساویا قصاصا و دیة».
و قد أوضحنا ذلک، و شرحناه مفصلا فی فصل الأعضاء و الجروح من هذا الجزء، فقرة: «دین الله لا یصاب بهذه العقول».