اذا طلقها علی الوجه الشرعی، و لم تدع الحمل حین الطلاق، و بعده بأمد قالت: أنا حامل، فهل تصدق؟
الجواب: اذا ادعت الحمل بعد أن مضی علی وطئه لها أقصی مدة الحمل فیرد قولها و لا تصدق، لأن الحمل، و الحال هذی، غیر ممکن، و اذا لم تمض هذه المدة وجب الصبر علیها سنة، فان وضعت قبل انتهائها ألحق الولد بالمطلق، و الا فلا یلحق به.
و لا فرق فی ذلک بین أن تکون معتدة بالأشهر، أو بالحیض، قال صاحب الحدائق فی المجلد السادس ص 342 طبعة 1317 ه: «و ان تأخرت الحیضة الثانیة أو الثالثة فقد استرابت بالحمل، و الأصل فی هذا الحکم ما رواه الشیخ فی التهذیب أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجل طلق امرأته تطلیقة علی طهر من غیر جماع طلاق السنة، و هی ممن تحیض، فمضی ثلاثة أشهر، فلم تحض الا حیضة واحدة، ثم ارتفعت حیضتها، حتی مضت ثلاثة أشهر أخری، و لم تدر ما رفع حیضها؟ قال: اذا کانت شابة مستقیمة الطمث، فلم تطمث فی ثلاثة أشهر الا حیضة، ثم ارتفع طمثها – أی حیضها – فانها تتربص تسعة أشهر من یوم طلاقها،
ثم تعتد بعد ذلک ثلاثة أشهر، ثم تتزوج ان شاءت.