ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالک و الجواهر الی أن حد السحق مئة جلدة للفاعلة و المفعولة مع العقل و البلوغ و الاختیار، محصنة کانت، أو غیر محصنة. فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن المساحقة؟ قال: حدها حد الزانی، فاذا عطفنا هذه الروایة علی روایة أخری عن أبیه الامام الباقر علیهالسلام التی قال فیها: المساحقة تجلد کانت النتیجة أن المساحقة تعاقب بمئة جلدة، لأنها حد الزانی غیر المحصن.
و اذا تکررت المساحقة تقتل الفاعلة و المفعولة فی الرابعة، لأن السحق من الکبائر التی یقتل المصر علیها فی الرابعة.
و یسقط حد السحق بالتوبة قبل اقامة البینة لا بعدها، و مع الاقرار و التوبة یکون الحاکم مخیرا بین اقامة الحد، و العفو، تماما کما هی الحال فی الزنا و اللواط، لأن الجمیع من باب واحد.
و یثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول، و لا تقبل شهادة النساء منضمات مع الرجال، و لا منفردات.. و أیضا یثبت بالاقرار أربعا من البالغة الرشیدة المختارة، تماما کما هو الشأن فی الزنا.