زمان مطالعه: < 1 دقیقه
ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق الی أنه اذا تکفل اثنان رجلا، ثم سلمه أحدهما للمکفول له بریء الثانی أیضا من حق الکفالة، لأن الغرض هو التسلیم، و قد حصل، بل لو سلم المکفول نفسه من تلقائه، أو سلمه أجنبی بریء الکفیل، لأن الکفالة لیست بأعظم من الدین، حیث تبرأ ذمة المدین منه، اذا تبرع بالوفاء متبرع.