جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحریم الجمیع

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

یحرم الجمع بین الاختین سواء أکانتا لأب و أم، أم لأحدهما، لقوله تعالی: (و ان تجمعوا بین الاختین).

قال صاحب الجواهر: «کتابا و سنة و اجماعا». فاذا فارق الأخت بموت أو طلاق جاز له أن یعقد علی اختها بعد انتهاء عدتها ان کان الطلاق رجعیا، و ان کان بائنا جاز العقد قبل انقضاء عدة الأخت المطلقة لأن الرجعیة بحکم الزوجة، و لذا و جبت نفقتها، و جاز الرجوع الیها.

و ذهب أکثر الفقهاء الی أنه یجوز أن یدخل العمة و الخالة علی بنت الأخ و الأخت اطلاقا، و لا یجوز أن یدخل بنت الأخ و الأخت علی العمة و الخالة الا باذنهما، أی أنه اذا تزوج أولا بنت الأخ، أو بنت الأخت فله أن یتزوج أیضا العمة أو الخالة، و ان لم تأذن بنت الأخ أو بنت الأخت، و اذا تزوج أولا العمة أو الخالة فلا یجوز له أن یعقد علی بنت الأخ أو بنت الأخت الا اذا أذنت العمة أو الخالة، و استدلوا بأن الله سبحانه بعد أن عدد المحرمات فی الآیة 23 من سورة النساء أباح غیرهن بقوله عز من قائل: (و أحل لکم ما وراء ذلکم) فان وراء ذلکم یشمل الجمع بین العمة و بنت الأخ، و بین الخالة و بنت الأخت، و لو کان هذا الجمع محرما لنص علیه القرآن تماما کما نص علی تحریم الجمع بین الاختین.

أما شرط الاذن من العمة و الخالة فقد دلت علیه الروایة عن الامام الباقر أبی‏جعفر الصادق علیهماالسلام: «لا تزوج بنت الأخ، و لا بنت الأخت علی العمة، و لا علی الخالة الا باذنهما، و تزوج العمة و الخالة علی بنت الأخ و الأخت من غیر اذنهما». قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف معتد به أجده، بل عن التذکرة الاجماع علیه، و هو الحجة بعد أصل الجواز، و عموم قوله تعالی: (و أحل لکم ما وراء ذلکم).