لا أعرف مسألة فقهیة تدعو الحاجة الی تمحصها، و الجرأة فی بیان الحق أکثر من هذه بعد أن عمت بها البلوی، و کثرت الشکوی من عدم الحلول لهذه المعضلة الاجتماعیة.
و لیس من ریب أن فکرة طلاق الحاکم الشرعی عن الزوج من حیث هی ثابتة فی الفقه الجعفری، فقد أفتی فقهاء المذهب بأن للحاکم أن یطلق زوجة المفقود بالشروط التی سبق ذکرها فی: «فصل العدة – فقرة زوجة المفقود».
و أیضا أفتوا بأن له أن یطلق عن المجنون اذا اقتضت مصلحته ذلک، و سبق الکلام عنه فی: «فصل الطلاق – فقرة طلاق الولی».. اذن، فکرة الطلاق الجبری موجودة عند الامامیة، و ان الحدیث المشهور: «الطلاق بید من أخذ بالساق» لم یبق علی اطلاقه، بل خرج عن شموله لطلاق الحاکم عن المفقود، و عن فاسد العقل.
و تتسائل: هل خرج أیضا عن حدیث: «الطلاق ید من أخذ بالساق» طلاق الحاکم الشرعی قهرا عن الزواج لعدم الانفاق علی زوجته لعسر، أو عصیان، أو لمانع آخر، کالغائب یملک ثروة لا یستطیع تحویلها أو تحویل بعضها الی مکان الزوجة؟
و نذکر أولا ما جاء عن أهلالبیت علیهمالسلام من النصوص علی ذلک، ثم نعرض أقوال الفقهاء ثم نعقب بما نراه.