تحرم المیتة اجماعا و نصا، و منه قوله تعالی: (حرمت علیکم المیتة). و أیضا أجمعوا علی أن عشرة أجزاء من المیتة یحل استعمالها، و هی: الصوف، و الشعر، و الوبر، و الریش – و لا یجب غسل شیء من هذه الا اذا قلعت، فیجب غسل اصلها لا تصاله برطوبة بدن الحیوان – و القرن، و الظفر، و الظلف – و هو کالحافر لما یجتر من الحیوانات، کالبقرة و الشاة – و السن، و العظم، و البیض علی شریطة أن یکتسی القشر الاعلی الصلب، و الا فهو بحکم المیتة، و الانفحة، و هی معدة الحمل أو الجدی حال ارتضاعه، و تصیر کرشا بعد أن یأکل العلف و النبات، و تسمی مجبنة، حیث یصنع الجبن بسببها.
و الأصل فی استثناء هذه من المیتة قول الامام الصادق علیهالسلام: عشرة أشیاء من المیتة ذکیة: القرن، و الحافر، و العظم، و السن، و الانفحة، و اللبن، و الشعر،
و الصوف، و الریش، و البیض.. و فی روایة ثانیة عنه أنه قال: ان کانت اکتست البیضة الجلد الغلیظ فلا بأس بها.. و فی ثالثة ذکر الوبر، و بدیهة ان الشعر و الوبر و الصوف من صنف واحد، و حکمها واحد.
و بالرغم من أن الروایة التی عددت الاصناف العشرة قد ذکرت اللبن من جملتها فان الفقهاء الختلفوا فی استثنائه، قال صاحب المسالک: «ذهب الشیخ – یرید الطوسی المعروف بشیخ الطائفة – و أکثر المتقدمین، و جماعة من المتأخرین علی أنه طاهر، للنص علی طهارته فی الروایات الصحیحة، و منها صحیحة زرارة، قلت للامام الصادق علیهالسلام: اللبن یکون فی ضرع الشاة، و قدماتت؟ قال: لابأس به».