جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الموت قبل الدخول

زمان مطالعه: 2 دقیقه

اتفقوا علی أنه اذا مات أحد الزوجین قبل أن یدخل، و قبل أن یفرض المهر فلا مهر للزوجة، و لها المیراث، و علیها العدة، کما قدمنا فی فقرة «مهر المثل» و اختلفوا لاختلاف الروایات، فیما اذا مات أحدهما قبل الدخول و بعد الفریضة.. فمن قائل بأن لها تمام المهر، سواء أمات الزوج قبلها أم ماتت هی قبله، و قائل بأن لها نصف کذلک، و فصل ثالث بین موت الزوجة قبله فأوجب لها النصف، و بین موته قبلها فأوجب لها الکل.

و الصواب انها لا تستحق أکثر من النصف، سواء أماتت قبله أو بعده، لأن الروایات التی دلت علی ذلک صحیحة و صریحة، و أکثر من غیرها، و قد عمل بها و اعتمد علیها جمع من الکبار، منهم السید أبوالحسن الاصفهانی فی کتاب

الوسیلة و الشیخ أحمد کاشف الغطاء فی سفینة النجاة و الشیخ الصدوق فی المقنع و نقل عنه أنه قال بالحرف: «هذا الذی أعتمده و أفتی به» و أیضا منهم الحر العاملی، فانه بعد أن ذکر جمیع الروایات الواردة فی هذه المسألة و عددها 25، بعد هذا قال ما نصه بالحرف الواحد:

«لا یخفی قوة الأحادیث الدالة، علی النصف، أولا لکثرتها و قلة ما عارضها. ثانیا ان رواتها أروع و أوثق و أکثر، ثالثا اعتضادها بروایات کثیرة. رابعا قوة دلالتها و وضوحها و صراحتها و ضعف دلالة ما عارضها، و قبوله للتأویل و الحمل علی الاستحباب، و یحمل المهر علی النصف، لأن نصف المسمی اذا کان هو الثابت شرعا یجوز أن یطلق علیه لفظ مهرها».

و نختم الفقرة ببعض تلک الروایات الکثیرة الصحیحة الصریحة الدالة علی النصف، فقد سئل الامام علیه‏السلام عن المرأة تموت قبل أن یدخل بها، أو یموت الزوج قبل أن یدخل بها؟ قال: أیهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، و ان لم یکن فرض لها فلا مهر لها.

أما سند هذه الروایة فزرارة بن اعین، و أما متنها، و هو قول الامام: «أیهما مات» فلا یقبل التأویل.

و مثلها سندا و متنا ما رواه ابن‏بکیر عن عبید بن زرارة قال: سألت الامام الصادق علیه‏السلام عن رجل تزوج امرأة، و لم یدخل بها، فقال: ان هلک أو هلکت فلها النصف، و علیها العدة کاملة، و لها المیراث.

فقد ساوی الامام بین الموت و الطلاق.