أجمع فقهاء المذهب الجعفری علی أن الزواج الدائم و المنقطع یشترکان فی الأمور التالیة:
1- لا بد فی کل منهما أن تکون المرأة عاقلة بالغة راشدة خالیة من جمیع الموانع، فلا یجوز التمتع بالمتزوجة، و لا بالمعتدة من طلاق أو وفاة، و لا بالمحرمة نسبا أو مصاهرة أو رضاعا، و لا بالمشرکة، و ما الی هذه مما ذکرناه مفصلا فی فصل المحرمات.. و أیضا لا یجوز لها هی أن تتمتع الا بالمسلم الخالی من جمیع الموانع.
2- لا یصح الزواج المنقطع بالمعاطاة و مجرد المرضاة، بل لابد فیه من العقد اللفظی الدال صراحة علی قصد الزواج، تماما کالزواج الدائم، و لا یقع عقد المتعة بلفظ وهبت و ابحت و اجرت و نحوه، بل ینحصر لفظ العقد بخصوص انکحت و زوجت و متعت، قال صاحب الجواهر: «أما صیغة زواج المتعة فهی اللفظ الذی وضعه الشرع للایجاب کزوجتک و أنکحتک و متعتک، أیها حصل وقع الایجاب به، و لا ینعقد بغیرها، کلفظ التملیک و الهبة و الاجارة، و یقع القبول باللفظ الدال علی الانشاء کقبلت و رضیت».
3- عقد الزواج المنقطع کالدائم لازم فی حق الرجل و المرأة.. أجل، للزوج أن یهب المدة المتفق علیها للمتمتع بها، کما له أن یطلق الزوجة الدائمة.
4- الزواج المنقطع ینشر الحرمة، تماما کالدائم، فان المتمتع بها تحرم علی لزوج مؤبدا، و بنتها ربیبته، و لا یجمع بین الأختین متعة کما لا یجمع بینهما دواما، و الرضاع من الزانیة فلا أثر له اطلاقا، و الفرق أن المتمتع بها زوجة شرعیة، و فراش صحیح، أما الزانیة فلها الحجر.
5- الولد من الزوجة المنقطعة کالولد من الدائمة فی وجوب التوارث و الانفاق، و سائر الحقوق المادیة و الادبیة. فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن المرأة المتمتع بها اذا حملت؟ فقال: هو ولده.
6- یلحق الولد بالزوج بمجرد الجماع، حتی و لو عزل، واراق ماءه فی الخارج، لأن المتمتع بها فراش شرعی کالدائمة، و الولد للفراش اجماعا و نصا.
7- المهر فی الزواج المنقطع کالمهر فی الزواج الدائم، من حیث عدم تقدیره قلة أو کثرة، فیصح بکل ما یقع علیه التراضی واحدا کان أو ملیونا عملا بالآیة الکریمة: (و ان اتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا).
8- اذا طلق الزوجة قبل الدخول یثبت لها نصف المهر المسمی، و کذا اذا وهب المدة للزوجة المؤقتة قبل أن یدخل، أما اذا انقضت المدة دون أن یدخل لسبب فلها المهر کاملا. و قیل: نصف المهر.
9- لا أثر للخلوة من غیر الدخول فی الزواج الدائم و المنقطع بالنسبة الی المهر و العدة.
10- علی المتمتع بها أن تعتد مع الدخول بها بعد الأجل، و لا عدة علیها اذا لم یدخل، تماما کالزوجة الدائمة اذا طلقت من غیر تفاوت، و علیهما معا العدة الکاملة من وفاة الزوج، سواء أدخل أو لم یدخل.
11- کل شرط سائغ فی الشریعة الاسلامیة تشترطه المرأة أو الرجل فی متن العقد فهو نافذ کالشرط فی الزواج الدائم، لحدیث: «المؤمنون عند شروطهم».
12- تحریم مقاربة الزوجة، و هی فی الحیض منقطعة کانت أو دائمة.
13- اذا عقد علیها متعة، ثم تبین فساد العقد، لسبب موجب للتحریم
فسد العقد، و لا شیء لها من المهران لم یدخل. أما اذا تبین فساد العقد بعد الدخول فینظر: فان کانت عالمة بالتحریم، و مع ذلک أقدمت و مکنت من نفسها فلا شیء لها، لأنها بغی. و قد جاء فی الحدیث: «لا مهر لبغی» و ان کانت جاهلة فلها المهر، کما هو الحکم فی الدائمة.
14- لا یجوز أن یدخل علی المتمتع بها بنت أختها، أو بنت أخیها الا باذنها، کما هو الحکم فی الدائم.