و تسأل: لقد ذکرت عقوبة السارق، و قاطع الطریق، و حکم صاحب الدار مع اللص، و لم تذکر عقوبة الذین یحتالون بالکذب و التزویر علی ابتزاز الأموال و اختلاسها.
الجواب: لقد جاء النص الصحیح الصریح بشهادة صاحب الجواهر و غیره
بأن هذا تقطع یده، تماما کالسارق. فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل قال لآخر: أرسلنی الیک فلان بکذا و کذا، فصدقه و أعطاه، ثم تبین کذبه؟ فقال الامام: ان وجد علیه بینة أنه لم یرسله قطعت یده. قال السائل: أرأیت لو زعم أنه حمله علی ذلک الحاجة؟ قال الامام: یقطع، لأنه سرق مال الرجل.
و بالرغم من اعتراف الفقهاء بصحة هذه الروایة و صراحتها فانهم اعرضوا عنها، و قالوا: لا یقتل المزور المحتال، بل یعزر بما یراه الحاکم.. و لم یفسروا اعراضهم عن الروایة بشیء معقول.. و قد فسرت اعراضهم عن قتل اللص بوضعهم الخاص، وروعهم و احتیاطهم، و لا شیء لدی أفسر به اعراضهم عن هذا النص الصریح الصحیح.