جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

المزور والمحتال

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

و تسأل: لقد ذکرت عقوبة السارق، و قاطع الطریق، و حکم صاحب الدار مع اللص، و لم تذکر عقوبة الذین یحتالون بالکذب و التزویر علی ابتزاز الأموال و اختلاسها.

الجواب: لقد جاء النص الصحیح الصریح بشهادة صاحب الجواهر و غیره

بأن هذا تقطع یده، تماما کالسارق. فقد سئل الامام الصادق علیه‏السلام عن رجل قال لآخر: أرسلنی الیک فلان بکذا و کذا، فصدقه و أعطاه، ثم تبین کذبه؟ فقال الامام: ان وجد علیه بینة أنه لم یرسله قطعت یده. قال السائل: أرأیت لو زعم أنه حمله علی ذلک الحاجة؟ قال الامام: یقطع، لأنه سرق مال الرجل.

و بالرغم من اعتراف الفقهاء بصحة هذه الروایة و صراحتها فانهم اعرضوا عنها، و قالوا: لا یقتل المزور المحتال، بل یعزر بما یراه الحاکم.. و لم یفسروا اعراضهم عن الروایة بشی‏ء معقول.. و قد فسرت اعراضهم عن قتل اللص بوضعهم الخاص، وروعهم و احتیاطهم، و لا شی‏ء لدی أفسر به اعراضهم عن هذا النص الصریح الصحیح.