زمان مطالعه: < 1 دقیقه
قال صاحب الجواهر: عقد المزارعة لازم بالاجماع، لقاعدة اللزوم المستفادة من آیة: (أوفوا بالعقود)، و لا ینفسخ عقدها الا بالتقایل، أو باشتراط الخیار، أو بخروج الأرض عن الانتفاع، و لا یبطل بموت أحد المتعاقدین، کما هو الشأن فی العقود اللازمة، فاذا مات رب الأرض، أو العامل قام وارثه مقامه.