جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

المرأة الموظفة (1)

زمان مطالعه: 2 دقیقه

ذکر السید الیزدی فی العروة الوثقی، و السید الحکیم فی المستمسک أن المرأة اذا أجرت نفسها للخدمة مدة معینة، ثم تزوجت قبل انقضاء المدة لم تبطل الاجارة، حتی ولو کانت الخدمة منافیة لاستمتاع الزوج و حقوقه الزوجیة، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الزوج عالما بالایجار حین الزواج أو جاهلا.. و السبب لذلک أنه قد وجد حقان: حق الخدمة، و حق الزوج، فان تمکنت الزوجة من القیام بهما معا فذاک، و ان تزاحم الحقان، بحیث لا یمکن الجمع بینهما قدم الحق الأسبق، و هو هنا الخدمة، لأنه اذا تزاحمت الحقوق الشرعیة یکون الترجیح للسابق.. و علیه فلیس للزوج أن یعترض أو یفسخ الاجارة، أو یعتبر الزوجة ناشزة.. أجل، اذا أجرت نفسها بعد التزویج ینظر: فان کانت الاجارة تزاحم حق الزوج فلا تصح الا باذنه و اجازته، و اذا کانت الاجارة علی شی‏ء لا یتنافی مع حق الزوج اطلاقا، کما لو أجرت نفسها لقراءة القرآن، أو لحیاکة ثوب بالسنارة أو الغزل بالید – مثلا – تصح الاجارة، حتی ولو لم یأذن الزوج.

هذا ما وجدته من أقوال الفقهاء فیما یعود الی ایجار المرأة نفسها للخدمة، و لم أر أحدا من الفقهاء تعرض لتوظیفها فی الوظائف الحکومیة، و الشرکات التی انتشرت، و کثرت فی هذا العصر.. و لم یتعرض الفقهاء لها، لأن توظیف المرأة لم یکن معروفا فی عهدهم.

و الذی نراه أن من تزوج امرأة موظفة، و کان علی علم بذلک حین الزواج فلیس له أن یطالبها بترک الوظیفة، حتی ولو کانت مزاحمة لحقه، و اذا طالبها

بذلک فلا تجب اجابته، و لا تسقط نفقتها عنه، لأنه أقدم مع العلم، و هذا الاقدام شرط ضمنی أو فی حکمه علی أن تبقی فی وظیفتها، بخاصة أن أکثر شباب الیوم یتزوجون الموظفات طمعا فی رواتبهن، فاذا حصل بینهما شی‏ء من النزاع طالبها بترک الوظیفة بقصد النکایة و التنکیل.

و ان تزوجها جاهلا بأنها موظفة ینظر: فان کان قد اشترط فی ضمن العقد أن تکون غیر موظفة أمرها بترک الوظیفة، فان امتنعت کان له الحق فی فسخ الزواج، لتخلف الشرط. و ان لم یشترط، و کانت الوظیفة مزاحمة لحقه، و أمرها بالترک فعلیها الطاعة و الامتثال، و ان أبت فهی ناشز، تسقط نفقتها، و کفی. و لیس له أن یفسخ، لأن للزواج أحکاما و خصائص تخالف غیره من العقود، بخاصة فیما یعود الی الفسخ و الاقالة.

و تسأل: لماذا اعتبرت الموظفة ناشزا اذا أمرها الزوج بترک الوظیفة، مع جهله بأنها کانت موظفة حین العقد، و لم تعتبر المرأة التی أجرت نفسها قبل الزواج للخدمة ناشزا اذا أمرها الزوج بترک الخدمة؟

الجواب: ان المرأة التی أجرت نفسها للخدمة قبل الزواج ملزمة شرعا بالتأدیة و اتمام الخدمة علی وجهها بموجب عقد الایجار، و لا یجوز لها العدول الا برضا المستأجر – بخلاف الموظفة، فانها غیر ملزمة بمتابعة الوظیفة.. بل یجوز لها أن تترکها شرعا متی شاءت، فقیاس الموظفة علی من أجرت نفسها للخدمة قیاس مع وجود الفارق.