جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

القرن والعفل والافضاء والرتق

زمان مطالعه: 2 دقیقه

القرن شی‏ء یبرز فی الفرج کقرن الشاة، و العفل لحم فیه لا یخلو من رشح علی ما قیل، و فی بعض روایات أهل‏البیت علیهم‏السلام أن القرن و العفل شی‏ء واحد، و الافضاء اختلاط المسلکین، و الرتق انسداد مدخل الذکر من الفرج، بحیث یتعسر معه الجماع.

و هذه العیوب الأربعة – کما تری – مختصة بالمرأة، و قد ورد النص علی القرن و العفل والافضاء، و لا نص علی الرتق بالذات، ولکن أکثر الفقهاء الحقوه بالقرن، لأنه مثله یمنع من الوطء، قال صاحب الجواهر: «المشهور أن الرتق من العیوب». و قال الشهید الثانی فی اللمعة: «و فیه قوة».

و الخلاصة أن أکثر الفقهاء عدوا عیوب النساء سبعة و بعضهم ثمانیة، و آخر ستة، و عدها الشهید الأول فی الروضة تسعة: الجنون، و الجذام و البرص، و العمی، و العرج، و القرن، و الافضاء، و العفل، و الرتق. و قد تعرضنا لکل واحد من هذه التسعة.. و لا ترد المرأة بواحد من هذه العیوب اذا حدث بعد العقد، سواء أکان قد دخل، أو لم یدخل بعد، و أیضا لا ترد بشی‏ء منها اذا کانت سابقة علی العقد، و اقدم مع علمه بالحال، او کان جاهلا ولکن رضی بالزواج بعد الاطلاع علی العیب و علمه به.. و اذا فسخ الزوج حیث یجوز له فلا شی‏ء لها من المهر ان لم یکن قد دخل بها. و اذا فسخ بعد الدخول فلها تمام المهر المسمی ان کان قد ذکر لها مهرا فی متن العقد، و مهر المثل ان اجر العقد بلا مهر. فقد سئل الامام الصادق علیه‏السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا؟ قال: هذه لا تحبل، و ینقبض زوجها عن مجامعتها، و ترد علی أهلها. قال السائل: فان کان دخل بها؟ قال: ان علم بها قبل أن یجامعها فقد رضی بها، و ان لم یعلم بها الا بعد ما جامعها فان شاء

أمسک، و ان شاء سرحها الی أهلها، و لها ما أخذت – أی المهر – بما استحل من فرجها.