و یشترط فیها:
لفظ الایجاب و القبول من الخطوبة و الخاطب، أو من ینوب عنهما وکالة أو ولایة، و لا یتم الزواج بالمراضاة و المعاطاة، و لا بالاشارة و الکتابة مع القدرة علی اللفظ. و بهذا یفترق عقد الزواج عن غیره من العقود.
و تقول: و لماذا اللفظ؟ و هل هو الا وسیلة للکشف عن الرضا و الارادة، فاذا تأکدنا من وجود الرضا کان اللفظ و عدمه سواء؟
و نجیب بأن الهدف من التلفظ بالزواج هو الالتزام بالزوجیة و آثارها، بحیث لا یبقی مجال للتهرب منها بحال، تماما کتوقیع سند البیع من المتبایعین، و توقیع المعاهدة بین دولتین، بل أن الزوجیة أهم و أخطر من المعاملات التجاریة، و المعاهدات الدولیة، لأنها میثاق غلیظ بین الزوجین، کما عبرت الآیة 20 من سورة النساء: (و اخذن منکم میثاقا غلیظا). فکما أن کلا من المتبایعین و الدولتین فی حل من أقوالهما و وعودهما «رسمیا» حتی یتم التوقیع کذلک المخطوبة و الخاطب لا یتحقق المیثاق بینهما و الالتزام الا باللفظ الذی هو بمنزلة التوقیع، فمتی تلفظ کل منهما بالزواج فقد ألزم به نفسه، و قیدها بعهده و میثاقه، و علی
الأصح بسلاسله و أغلاله.