جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الشروط (32)

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

قال صاحب الجواهر: «یشترط فی الحاضنة أن تکون حرة مسلمة عاقلة غیر متزوجة بلا خلاف فی هذه الشروط الأربعة».

أما الاسلام اذا کان الولد بحکم المسلم فلان غیر المسلم لا سبیل له علی المسلم، و أما العقل فلأن المجنونة فی حاجة الی من یحضنها، و أما الخلو من الزوج فلقول الامام علیه‏السلام: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.

و أیضا یشترط أن تکون سلیمة من الأمراض الساریة، و لا فاجرة متهتکة، و لا مهملة الرعایة الطفل و مصالحه.. کل ذلک للاحتفاظ بالطفل صحیا و خلقیا.