الموجب الثانی للارث الزوجیة، فیرث أحد الزوجین من الآخر الفرض المقدر له شرعا علی التفصیل الآتی من النصف و الربع و الثمن. و تجتمع الزوجیة فی المیراث مع الجمیع دون استثناء.