زمان مطالعه: < 1 دقیقه
لا یجوز التعریض للمتزوجة بالعقد علیها، و لا للمعتدة من طلاق رجعی، لانها بحکم الزوجة، أما المعتدة البائنة فیجوز التعریض لها من مطلقها و غیره، علی أن یتم العقد بعد انقضاء العدة اذا کان المتعرض غیر الزوج الذی طلق، حیث یحل له الرجوع الیها، قال تعالی: (و لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء أو أکننتم فی أنفسکم علم الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا).(1).
1) البقرة: 135.