تقوم المزارعة علی أن الأرض من أحدهما، و العمل من الآخر، و یدل علی ذلک تعریفها، و عقدها الذی یتکون من الایجاب من المالک و القبول من العامل.
أما البذر فیجوز أن یکون من المالک وحده، و من العامل کذلک، و منهما بالتساوی أو التفاوت، سواء اتفقت حصة کل من النماء، أو اختلفت، و لا یتعین البذر علی أحدهما أو علیهما الا بالنص علیه منهما حین الاتفاق، أو تکون هناک عادة مستقرة فیجب حمل الاطلاق علیها.
و اذا لم یبینا علی من یکون البذر، و لا عادة تغنی عن البیان فالذی نراه هو بطلان المزارعة لمکان الجهالة.
و قیل: بل یکون البذر علی العامل فی هذه الحال، لأن الامام الصادق علیهالسلام لما سئل عن المزارعة قال: «النفقة منک، و الأرض لصاحبها» بزعم أن النفقة تشمل البذر.
و یرد هذا الزعم بأن المزارعة تصح لو کان البذر من صاحب الأرض تماما کما تصح لو کان من العامل، و بدیهة أن العام لا یدل علی الخاص الا مع القرینة، و حیث لا قرینة کما هو الفرض فتبطل المزارعة للجهالة، و المفهوم من لفظ النفقة الحرث و الحصاد، و ما الیهما. هذا، الی أن الامام علیهالسلام قال:و الأرض لصاحبها، و لم یقل و من المالک الأرض.