زمان مطالعه: < 1 دقیقه
تقدم أن المطلقة بائنا تستحق النفقة مع الحمل، و لا نفقة لها بدونه، فان علم أنها حامل فعلی المطلق أن یسلمها النفقة، و مع عدم العلم بالحمل، و دعواها ایاه، فهل تصدق أو لا؟
الجواب: تصدق، لقول الامام علیهالسلام: «فوض الله الی النساء ثلاثة أشیاء: الحیض و الطهر و الحمل».
و علیه، فاذا تبین الحمل فذاک، و الا کان للمطلق الرجوع علیها بما دفعه لها، لحدیث: «علی الید ما أخذت، حتی تؤدی».. و: من أتلف مال غیره فهو له ضامن.