لانفراد الأعمام عن الأخوال حالات:
1- اذا کان للمیت عم واحد، و لیس معه أحد الزوجین، و لا واحد من الأخوال، و الخالات أخذ المال بکامله، سواء أکان لأبوین أو لأب، أو لأم، و کذلک العمة الواحدة.
2- اذا اجتمع الأعمام، و لا عمة معهم و اتحدوا فی النسبة الی المیت اقتسموا بالسویة، و کذا اذا اجتمعت العمات، و اتحدن فی النسبة، و لا عم معهن،
و اذا اجتمع الأعمام و العمات فان کانوا جمیعا لأبوین، أو لأب اقتسموا بینهم للذکر مثل حظ الانثیین، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن عم و عمة؟ فقال: للعم الثلثان، و للعمة الثلث.
و اذا کانوا جمیعا لأم اقتسموا بالسویة من غیر فرق بین الذکر و الأنثی، لأنهم بمنزلة الأخوة لأم علی ما هو المشهور شهرة عظیمة علی حد تعبیر صاحب الجواهر، و قال صاحب مفتاح الکرامة: الاجماع علی ذلک، و لم یخالف الا الفضل و الصدوق و المفید، حیث أوجبوا القسمة بالتفاوت.
و اذا اجتمع الأعمام و العمات، و اختلفت نسبتهم الی المیت، فکان بعضهم لأبوین، و بعضهم لأب، و آخرون لأم، فالمتقرب بالأب وحده یسقط بالمتقرب بالأبوین، کما هی الحال فی الأخوة، قال الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: عمک أخو أبیک من أبیه و أمه أولی بک من عمک أخی أبیک من أبیه، و انما یرث المتقرب بالأب فحسب اذا فقد المتقرب بالأبوین، و یأخذ العم و العمة لاب ما یأخذه العم و العمة الأبوین عند عدمهما.
و اذا اجتمع الأعمام و العمات لأبوین، أو لأب مع الأعمام و العمات لأم یأخذ الواحد من قرابة الأم السدس، و مع التعدد یأخذون جمیعا الثلث، و یقتسمون بالسویة من غیر فرق بین الذکر و الانثی، تماما کما هی الحال فی الأخوة للأم.