تقدم فی الفصل السابق أن الجریمة الموجبة للقصاص علی نوعین:
قتل النفس، و ما دون القتل، کقطع العضو، أو الجرح من غیر قطع، و تقدم الکلام فی الفصل السابق عن النوع الأول، و نتکلم فی هذا الفصل عن النوع الثانی.