لمیراث الأب حالات:
1- اذا انفرد الأب عن الأم و الأولاد و أولادهم و عن أحد الزوجین بحیث لا
یوجد من الفئة أحد سواه حاز المال کله بالقرابة.
2- اذا کان معه أحد الزوجین أخذ نصیبه الأعلی، و الباقی للأب بالقرابة، حیث لم یفرض له شیء فی الکتاب المجید ان لم یکن ولد.
3- اذا کان معه ابن أو بنون، أو بنات و بنون أو ابن ابن و ان نزل یأخذ الأب السدس فقط، و الباقی لغیره.
4- اذا کان معه بنت واحدة فله السدس بالفرض، و لها النصف کذلک، و یبقی الثلث یرد علی الأب و البنت معا، لا علی الأب فقط، و تکون الفریضة من أربعة: واحد منها للأب، و ثلاثة للبنت، قال صاحب مفتاح الکرامة: «کل موضع من مواضع الرد کان الوارث فیه اثنین من ذوی الفروض فالرد أربعا، و ان کان الوارث فیه ثلاثا فالرد أخماسا».
5- اذا کان معه بنتان فأکثر فللأب الخمس، و للبنات أربعة أخماس، لأن السدس الباقی عن فرضه و فرضهن یرد علی الجمیع، لا علی الأب وحده.
6- اذا کان معه أم اخذت فرضها، و هو الثلث مع عدم الحجب، و السدس معه، و الباقی یأخذه الأب بکامله.
و تسأل: لماذا لم یرد الباقی علی الأب و الأم معا، کما هی الحال فی اجتماع الأب مع البنت؟
الجواب: ان کلا من الأب و البنت من أصحاب الفروض عند اجتماعهما، و اذا اجتمع ذوو الفروض أخذ کل ذی فرض فرضه، و ما بقی یرد علی کل حسب فرضه و نصیبه، و فی حال اجتماع الأب و الأم کما فیما نحن فیه لا یرث الأب بالفرض، و لا یعد من ذوی الفروض، لعدم الولد، و انما یرث بالقرابة، أما الأم فانها ترث بالفرض، حتی مع عدم الولد، فیکون اجتماع الأب مع الأم اجتماع من
لا فرض له مع من له فرض بخلاف اجتماعه مع البنت فان کلا منهما له فرض.. و متی اجتمع ذو فرض مع غیره الذی لا فرض له کان الباقی عن نصیب ذوی الفرض لغیر ذی القرض.
7- اذا کان معه بنت ابن فحکمها حکم أبیها، للأب السدس، و الباقی لها کما تقدم فی رقم 3، و اذا کان معه ابن بنت فحکمه حکم وجود أمه، کما تقدم فی رقم 4، لأن أولاد الأولاد یقومون مقام آبائهم مع فقدهم اجماعا و نصا، و یأتی التفصیل ان شاء الله.