اذا افتض الزوج بکارة زوجته باصبعه، أو بآلة فهل یکون ذلک بحکم الدخول بالقیاس الی استقرار المهر و وجوب العدة لو طلقت بعد ذلک؟
أما المهر فیجب لما جاء فی کتب الحدیث من أن عبدالله بن سنان قال للامام الصادق علیهالسلام: ما علی رجل وثب علی امرأة فحلق رأسها؟ قال الامام علیهالسلام: یضرب و یحبس – أی للتعزیر – فان نبت الشعر أخذ منه مهر نسائها، و ان لم ینبت أخذ منه الدیة کاملة. قال ابنسنان: فکیف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ قال الامام: ان شعر المرأة و عذرتها – أی بکارتها – شریکان فی الجمال، فان ذهب أحدهما وجب المهر کاملا.
فقول الامام: فان ذهب أحدهما وجب المهر یشمل ذهاب البکارة بالاصبع و الآلة، و أیضا سئل أبوه الامام الباقر علیهماالسلام عن رجل تزوج جاریة لم تدرک لا تجامع مثلها، أو تزوج رتقاء، فطلقها ساعة دخلت علیه؟ قال: هاتان ینظر الیهن من یثق به من النساء، فان کن کما دخلن علیه فان لها نصف الصداق الذی فرض لها.
و معنی هذا أن الزوجة اذا دخلت علی الزوج بالبکارة، ثم خرجت بها من عنده فلها نصف المهر، و ان خرجت بلا بکارة، بحیث هو الذی أزالها بأی سبب من الأسباب فلها المهر کاملا.
أما احتمال وجوب العدة فغیر وارد اطلاقا، لأن العدة انما تکون من ماء الرجل أو الدخول، و المفروض أنه لا دخول و لا ماء. قال الامام الصادق علیهالسلام: انما العدة من الماء. فقیل له. فان واقعها و لم ینزل؟ فقال: ان ادخله وجب الغسل و المهر والعدة.. و فی روایة ثانیة: اذا التقی الختانان وجب المهر و العدة و الغسل..
و فی ثالثة: اذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر.